الأربعاء 03 جمادى الآخرة 1446 . 4 ديسمبر 2024

إشكال في منع الجنب من المسجد ودخول المشركين عند النبي

السؤال:

لقد نص الله أن الجنب لا يدخل المسجد إلا على طهارة ولكن نجد المجوس والمشركين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويكلمونه وكما لا يخفى عليكم أن الرسول ربط أحد المشركين في المسجد قد أسلم وكيف الجمع بين قوله تعالى وعليه الصلاة والسلام أن نجاسة المشرك أغلظ وأشد قبحاً من نجاسة المسلمين؟

 

الجواب:

أنت لم تفهم الفرق بين هذا وهذا، المسلم لا يجوز له أن يجلس في المسجد وهو جنب أما إن كان عابر سبيل فلا بأس لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنباً إلا عابري سبيل}، أما المشرك فليس مطالب في هذا الوقت بفروع الشريعة قبل إسلامه. لذلك كان بعض المشركين يدخلون المسجد كعلي بن حاتم الطائي الذي دخل على النبي وكان الصليب في رقبته وجاء المسجد وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم من أن تعليق الصليب شرك، لم يقل له النبي أُخرج واخلع هذا الصليب بالخارج ثم احضر.. أبداً. أما المسلم فيجوز له الجلوس في المسجد بدون وضوء، لكن لا يجوز له ذلك إن كان جنباً.