ما الحكم للمصلي الذي أتى إلى المسجد بنية الصلاة مع الجماعة ولظرف طارئ فاتته الصلاة فهل يصلي مع جماعة أتت معه متأخرة ويقيمون جماعة ثانية أم يصلون على انفراد ويؤجرون بنياتهم؟ وما الحكم إذا انتهى الإمام الأول من الركعة الأخيرة وهو في التشهد الثاني فيها وهناك جماعة أخرى قادمة فهل ينتظرون من أجل الصلاة في جماعة ثانية أم ينضمون للصفوف مع الجماعة الأولى؟
الجواب:
الحق في هذه القضية إن شاء الله هو أنه يجوز أن نقيم جماعة ثانية بل هذا الأفضل والأولى إذا جئنا المسجد وكنا تأخرنا لا متعمدين وإنما أردنا الجماعة وفاتتنا الجماعة أن نقيم جماعة ثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا فيصلي معه) ولعموم قول النبي (صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) طبعا لا يجوز التعمد والتأخر، ويجب أن نبادر إلى الصلاة على أول وقتها كما أخبر بذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن إذا تأخر لعذر ووجد إنسان يصلي معه فلا بأس. أو وجد واحد من الذين صلوا الجماعة الأولى فممكن أن يقوم ويصلي معه جماعة وهذا لا بأس به كذلك.
أما إذا جئت والإمام في التشهد فعليك أن تلتحق به لأن أي جزء تلحقه من هذه الجماعة لك ثواب هذه الجماعة، حتى وإن كان في آخر جزء منها.