الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 . 22 نوفمبر 2024

رجل صلى خلف إمام قد علم يقيناً بأن ذلك الإمام ليس على طهارة

السؤال:

رجل صلى خلف إمام قد علم يقيناً بأن ذلك الإمام ليس على طهارة إلا انه صلى خلفه ناسياً وفي الصلاة تذكر أن الإمام ليس على طهارة فهل يقطع المصلي صلاة المأموم؟

 

الجواب:

إذا تيقنت أن الإمام ليس على طهارة، فلا يجوز أن تصلي خلفه، لأنه إن تعمد ذلك فهذا منافق وليس بمسلم، أما إذا كان ناسياً لا يجوز الصلاة خلفه كذلك، مثلاً إذا ذهب رجل إلى الخلاء وقضى حاجته وجئت أمامه ولم تره يتوضأ وليس مجالاً للتيمم، ثم جاء وأمَّ بالناس فقد يكون هذا ناسياً، وبالرغم من هذا لا تصلى خلفه، لأن من ترك الوضوء سواء متعمداً أو ناسياً تكون صلاته باطلة [لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ].