الجمعة 11 شوّال 1445 . 19 أبريل 2024

إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة. ماذا يفعل في هذا الحال؟

السؤال:

إذا تذكر الإمام عند نهوضه من ركوع الركعة الرابعة في صلاة الظهر أنه على غير طهارة. ماذا يفعل في هذا الحال؟

 

الجواتب:

الحكم أنه إذا تذكر الإمام يقيناً أنه على غير طهارة ينبغي أن ينصرف من الصلاة، ويجعل غيره يتم الصلاة ولا يجوز له البقاء والاستمرار في الصلاة وهو على غير طهارة لأن صلاته تكون باطلة، أما إذا كان شكاً فلا ينبغي الانصراف، ولا يُزال اليقين إلا بيقين أما بشك فلا إذا كان هو متأكد أنه توضأ وجاء بعد ذلك شك فليتم صلاته.