ما حكم مؤذن مسجد لا يقوم للصلاة عند الفجر في يوم إجازته، وكذلك لا يصوم الأيام الستة من شوال بحجة أنه غير معتاد عليها أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب:
صيام الأيام الستة من شوال ليس بواجب لا على المؤذن ولا على الإمام، فهو أمر مستحب، أما أن المؤذن لا يؤذن في يوم إجازته لأنه ذهب إلى مكان آخر فلا بأس في ذلك، أما إذا كان موجود في سكنه ولا يوجد من يؤذن مكانه فيجب عليه أن يؤذن، ولا يجب أن ينظر إلى الأمر كمهنة كسائر المهن الدنيوية لأن الأذان والإمامة فيهما أجر عظيم مقابل العمل، ومن ظن أن الأجر الذي يأخذه الإمام أو المؤذن هو مقابل عمله كمؤذن أو إمام يكون من أهل النار، فمن ابتغى الدنيا بعمل الآخرة لا يفلح أبدا، وإنما الأجر الذي يأخذه المؤذن أو الإمام أو من يقوم بأي عمل تفرضه الكفايات هو في مقابل الانقطاع للعمل والاحتباس عليه {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين}.