ما حكم الصلاة خلف إمام يقنت في صلاة الفجر؟ حيث قال أحد الاخوة للإمام بأن فضيلتكم أفتيتم بعدم جواز الصلاة خلف من يقنت في صلاة الفجر لأن هذه بدعة؟
الجواب:
لم نقل أنه لا يصلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، فهناك فرق أن تقول أن هذه بدعة وأن تقول لا يصلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، بل إن المسلم يصلي خلف البر والفاجر، فإذا كان صاحب بدعة فإن بدعته لا تخرجه من الدين والإسلام كبدع الأذكار..
بعض أهل العلم يقولون أن الاستمرار على القنوت مطلقاً في صلاة الفجر إنما هو من البدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على هذا، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنها سنة وأن النبي كما قال الإمام الشافعي ترك القنوت في كل الصلوات إلا الفجر كان يقنت فيها مطلقاً. لكن الصحيح أن النبي كان يقنت في الصلوات كلها.
فإذا كان الإمام يقنت في الفجر مطلقاً ينبه بأن هذا ليس بسنة وأن القنوت الذي يقال فيه (اللهم اهدني فيمن هديت) إنما كان يدعو به النبي في الوتر وليس في صلاة الفجر. وإن كان الإمام يفعل هذا أحياناً فلا بأس إن شاء الله لكن لا يجوز ترك صلاة الجماعة من أجل هذا.