هل قول الله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) ينطبق على من يقوم بحلق لحيته عند السفر إلى بلده تجنباً للأذى والضرر الذي يقع عليه؟
الجواب:
إن كان هذا الإكراه يفضي إلى التلف والموت فنعم يجوز للإنسان أن يقول كلمة الكفر، وأن يظهر خلاف ما يبطن، ولكن إن كان مجرد أذى كأن يعرقلوه في المطار أو يأخروه، فلا يجوز له حلق لحيته، وعليه أن يتحمل مثل هذا الأذى.