يحين وقت صلاة الظهر أثناء العمل وعند تجديد الوضوء أمسح على الجوارب فهل تصح الصلاة؟ علما بأنني أخرج متوضأ من البيت؟
الجواب:
إذا توضأ الإنسان وضوء وغسل فيه رجليه ولبس بعد ذلك الجوارب، فيجوز له أن يمسح عليه إذا كان مقيم بالبلد يومها فيحسب من وقت المسح إلى أن يأتي نفس الوقت من اليوم الثاني، وأما إذا كان مسافر فله ثلاث أيام بلياليها يمسح على الجوربين وكذلك على الخفين إذا لبس الخفين شريطة ألا ينزعهم، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا نزع الممسوح عليه بطل وضوءه إلا في حال الجنابة فقط يجب الغسل إما إذا أحدث حدث أصغر كأن بال أو تغوط أو أخرج ريح فهذا يتوضأ ويمسح عليه أما إذا أجنب لا يمسح عليهم ولابد من أن يغتسل ولكن إذا كان قد أدخلهما وهما متوضأتين فله أن يمسح عليهم حتى ولو لم يكن نوى المسح واستجدت له النية بعد ذلك فلا بأس إن شاء الله.