غسل الجنابة هو الغسل من احتلام، أو جماع، أو نفاس، أو حيض وهذا الغسل واجب، أما غسل يوم الجمعة فهو غسل ليوم الجمعة وقيل لصلاة الجمعة، واختلف أهل العلم فيه هل هو واجب أم مستحب. والغسل لا يكرر، فمن أجنب يوم الجمعة وأراد أن يغتسل من الجنابة، ثم أراد الاغتسال ليوم الجمعة، فعليه أن يغتسل غسلاً واحداً للجنابة والجمعة، فالطهارة لا تكرر، وتكريرها لغير الحاجة لا يجوز، فلا ينبغي على من توضأ ليصلي فرضاً، ثم أراد أن يصلي نافلة أو أن يمسك المصحف في نفس الوقت أن يتوضأ مرة أخرى إذا لم يحدث، ولكن يجوز له أن يتوضأ إذا كان في وقت آخر، كمن صلى الظهر ثم جاء وقت العصر وأراد أن يتوضأ مرة أخرى فيجوز له ذلك حتى ولو لم يحدث.