السؤال:
قرأت في بعض الكتب أنه يجوز للرجل جماع زوجته إذا طهرت من حيضها بعد أن تغسل موضع الدم ولا يشترط أن تغتسل أو تتوضأ ولو فعلت فحسن، ولكنه لا يشترط لأن الله تعالى يقول {فإذا تطهرن} وغسل الفرج بالماء تطهر والوضوء تطهر والغسل تطهر فبأي هذه الوجوه تطهرت فقد حل جماعها، وأيضاً لوجود المشقة والحرج أن تغتسل المرأة مرتين مرة لطهرها ومرة لجماع زوجها. فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب:
هذا الكلام ليس بصحيح وهو أشبه بشقشقة الكهان، فالآية واضحة والألفاظ الشرعية محدده قال الله تبارك وتعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}، وقول الله تبارك وتعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} ومعنى يطهرن يعني ينقطع الدم، {فإذا تطهرن} إجماع أهل التفسير على أنها الطهارة الشرعية، والطهارة الشرعية للخروج من جنابة الحيض لها صفات مخصوصة منها تتبع أثر الدم وغسله كاملاً، وكذلك نقض الشعر إذا كان ضفائر. تقول عائشة جاءت امرأة تسأل النبي عن هذا فقال لها: [تتبعي أثر الدم] فقالت كيف أفعل ذلك؟ فاستحى النبي، تقول عائشة فأخذتها إلى البيت وعلمتها كيف تفعل هذا، ومعنى تتبع أثر الدم يعني تتبعه حتى في الجزء الخفي.. هكذا يكون الغسل من الجنابة لا كما يقول القائل أن التطهر هو غسل الفرج أو الوضوء.
أما أن في غسل المرأة مرتين مشقة عليها، فالغسل يا أخي من النعيم وليس بمشقة، ولو كان كل يوم ولو بدون حاجة، فهو طهارة ونظافة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: [من كان عنده فضل ماء ومرت عليه ثلاث ولم يغتسل فقد جهل].